المادة 2:المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون.
وكي تكون هذه المادة ضامنة لحقوق النساء يجب أن تستبدل جملة (وهم سواء أمام القانون) بجملة وهم سواء في وأمام القانون)
المادة 3, تكافؤ الفرص لا يأتي بوجود قوانين أحوال شخصية مميزة ضد النساء توضع من قبل مشرعي الطوائف الدينية وتميز ضد النساء وتجعل الطلاق بإرادة الرجل المنفردة سفاً مسلطاً على رقبة أي امرأة ترغب في أن تكون لها فرصة في المجال العام، طلاقاً يحرمها من حقوق متساوية مع الرجل
المادة 4 ضمان الحقوق والحريات للمواطنات لا تأتي إلا بقوانين أسرة لاتميز بين أفرادها ولا تشرع العنف ضد المرأة المطبق عليها في قوانين الأحوال الشخصية المميز ضدها
المادة 7 ماهي أشكال التمييز التي تلتزم الدولة بالقضاء عليها إن لم يكن التمييز القانوني ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية والعقوبات والعمل والضمان الاجتماعي؟
القسم الثالث:
المادة1: أين كرامة النساء وحقوقهن وكرامتهن مهدورة في القوانين؟
المادة 2: الا يعتبر معاملة النساء قانونيا كمواكن غير كامل الأهلية ازدراءً
المادة 3: أليس ترهيب النساء والعنف ضدهن وحجز حريتهن ومنعهن من التعليم والعمل من قبل أفراد الأسرة الذكور وإكراههن على الانصياغ لرغبات ذكور الأسرة مشرعناً قانونياً
المادة 5: ينطبق عليها ما ذكر عن المادة 3
القسم الرابع
المادة 1: وأين حرية النساء، هل ستطبق قوانين تراعي حرياتهن في الزواج والتعليم والعمل؟
القسم الخامس
للمنازل حرمة لكن أجساد النساء لا حرمة لها ( هل سيتم تغيير مواد قانون الأحوال الشخصية التي تنص على مراقبة طموث النساء)
خصوصية المواطنين محفوظة: هل سيتم تغيير شهادة (مطلقة دون دخول) التي تمنح للنساء اللاتي عقد قرانهن وتم طلاقهن (قبل الدخول)
القسم السادس
لايوجد ما ينص على حق الكرأة السورية بمنح جنسيتها لأسرتها
القسم السابع
هل سيصدر قانون يلغي وجوب أن تتبع المرأة زوجها لإبى المكان الذي يختار الإقامة فيه؟
هل يمكن ضمان الحياة الآمنة للنساء دون صدور قوانين تمنع العنف ضدها وخاصة العنف الأسري، وهل سيصدر قانون يحمي حقوق الأطفال والطفلات؟
القسم الثامن
هل ستنقح الماهج من كل ما هو مميز بحق النساء، خاصة في مناهج التعليم الديني
القسم السادس عشر
تدعم الدولة الزواج وتحترم الأسرة، وتشجع على الترابط بين أفرادها، وتعتبرها الخلية الأساس في بناء المجتمع، وتحمي الأحوال الشخصية وفق قواعد الشريعة لكل من الأديان، وحق الآباء والأمهات في تربية أبنائهم مصون.
ما هي الأخلاق الفاضلة؟؟؟
المادة 9
المرأة السورية نصف المجتمع، قدمت التضحيات الجسام لأجله، وساهمت
ببنائه وتنميته، تضمن الدولة فرص مشاركتها المتساوية مع الرجال في
الواجبات والحقوق العامة وتولي المهام، وتحفظ لها مكانتها الرفيعة وترعى
مصالحها؛ تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها
وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بتحمل مختلف المسؤوليات
وفي جميع المجالات.
11.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
1. العمل حق لكل مواطن ومواطنة وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على
أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والإتقان، ولكل مواطن أو
مواطنة الحق بالعمل في ظروف لائقة وبوجر عادل حسب نوعية العمل
ومردوده على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة
المعيشية وتسييرها.
2. لكل مواطن سوري الحق في الحصول على ظروف وظيفية عادلة بالإضافة
إلى حقه بالإجازات والتعاقد والتومين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية
ضد مخاطر العمل وتحدد الدولة عدد ساعات العمل وتضمن الضمان الصحي
والاجتماعي للعمال وتنظم لهم حق الراحة والإجازات والتعويضات والمكافآت .
القسم التاسع عشر – التكافل الاجتماعي
1. لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي.
2. الأشخاص المحتاجون لضمانة خاصة في ميدان الضمان الاجتماعي.
أ- تحمي الدولة أرامل شهداء الحرب وأبناءهم، ومصابي الحرب، وقدامى
المحاربين، وتضمن تمتعهم بالحياة الكريمة.
الحقوق الاقتصادية:
أين هي الحقوق الاقتصادية للنساء؟
القسم الثالث والعشرون
لكل من انتهكت حقوقه وحرياته المكفولة دستورياً أن يطلب الوصول إلى
السلطات المختصة في الحال.
6. كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة يعاقب عليها
القانون، لا تسقط عنها الدعوى الجزائية ولا المدنية بالتقادم.
7. للمتضرر من أي اعتداء على حقوقه أو حرياته المكفولة بالدستور إقامة الدعوى
الجزائية بالطريقة المباشرة، وكل قانون يمنع من رفع الدعوى يقع باطلاً ودون
الحاجة لقرار من المجلس الدستوري
التزويج المبكر
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار من الذكور والإناث.
تضع الدولة المناهج التعليمية وتشرف عليها، وللمدارس والجامعات الخاصة
إضافة مقررات معينة تحت إشراف الدولة
الجمعيات
لا يجوز تقييد حرية تكوين الجمعيات إلا بالقانون ولدواعي الأمن الوطني
والنظام العام أو منع ارتكاب جريمة أو الحفاظ على الصحة العامة والأخلاق
العامة أو لحماية حريات الآخرين..
يجوز حل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أو وقف نشاطها بموجب
قرار صادر عن قاضي البداية المدنية في المنطقة التي يقع بها مقرها.