لا بد من الإقرار أن الخوض في هذا الموضوع الشائك يبقى قاصرا تنقصه الدقة العلمية , وذلك لعدم توفر أي إحصائيات أو مراكز أبحاث تعنى بهذا الموضوع في بلادنا ، لذا يقتصر تقريرنا هذا على الملاحظات الشخصية وبعض التقارير الصحفية والإحصائيات النادرة .
تعداد الأطفال في سورية :
جاء في الإحصائيات السورية الرسمية لعام 2002؛ حسب المجموعة الإحصائية 2002الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء التابع لرئاسة مجلس الورزاء أن عدد السكان المسجلين في الأحوال المدنية بلغ 18.866 مليون نسمة، 40.2 في المائة منهم دون سن 15 عاماً (حوالي 7,584 مليون نسمة ) .
وجاء في التقرير إن معدل وفيات الأطفال الرضع الذي كان في عام 1970 نحو 110 أطفال
في الألف انخفض في عام 2002 إلى 18.1 طفل في الألف. أما معدل وفيات الأطفال دون
الخمس سنوات فقد كان في عام 1994 نحو 41.7 طفل في الألف وانخفض في عام 2002 إلى20,2 طفل في الألف .
حقوق الأطفال داخل الأسرة :
إن حقوق الأطفال داخل الأسرة تمنح أو تمنع من قبل الأب ، رب الأسرة البطريركية ، دون وجود قانون أسرة يحمي الأطفال من العنف الذي يمكن أن يمارس عليهم داخل الأسرة ويحرمهم من حقوقهم الأساسية التي أقرها الميثاق الدولي لحقوق الطفل ، فمزاج الأب وثقافته وتنوره ، أو بالمقابل جهله وتخلفه ، هي التي تحكم حياة وحقوق الأطفال داخل الأسر السورية .
فلا يوجد أي قانون أو عرف اجتماعي يمنع الأب من ممارسة الضرب أو أي شكل من أشكال العنف الجسدي في إطار ما يدعيه من تربية للطفل أو تقويم لأخلاقه , يصل إلى حد ضرب الأب لأطفاله بالعصي والأحزمة الجلدية , بشراسة تترك آثارا لا تخفى على أجسادهم ، أو ربطهم بالقيود ـ ربما تندر أشكال العنف المبالغ به من الأب تجاه أولاده حاليا , إلا أن ضرب الأطفال المبرح لازال شائعا وبكثرة , وحتى ضمن الأسر المتعلمة المثقفة , فذلك جزء من إرث اجتماعي مباح ( المادة من اتفاقية حقوق الطفل19 ) .
هنالك عنف يمارس حتى من الأم ، وكذلك من الإخوة الكبار على الصغار .
يضاف إلى ذلك العنف النفسي الذي يمارس على الأطفال كالشتم أو التقريع أو التعيير , ناهيك عن الحبس في مكان مغلق , كالحمام مثلا ساعات طويلة , أو غير ذلك من أساليب التعذيب التي تضاهي أحيانا ما يبتدعه عقل مجرم .
الأطفال والتعليم :
في المجموعة الإحصائية 2002 الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء التابع لرئاسة مجلس الوزراء في سورية ، نجد عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية يبلغ 2835023 ، منهم 1496973ذكور و 1338050 إناث ، وعدد طلاب المرحلة الإعدادية 808283 منهم 440116 ذكور و368167 إناث ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانوية 201874 منهم 103055 ذكور و98819 إناث . ورغم إلزامية التعليم الابتدائي ، وصدور قانون لإلزامية التعليم الإعداي قبل سنتين إلا أن الأطفال يتسربون من المدارس ، ودليل ذلك أعداد الأطفال المسجلين في المدارس التي لا تتساوى مع أعداد الأطفال في الفئات العمرية المقابلة ، وكذلك نسبة عمالة الأطفال ، والزواجات المبكرة للإناث .
الضرب في المدارس شائع ، رغم وجود تعليمات من وزارة التربية بمنعه ، ولا تطال العقوبة المعلم الذي يمارسه إلا إذا ترك الضرب عاهة دائمة لدى التلميذ المضروب . ولا يندر قراءة تحقيق في إحدى الجرائد المحلية عن إصابة تلميذ في مدرسة بعاهة نتيجة الضرب ، بل يمكن أن يتسبب ذلك حتى بموته . وقد ولد هذا العنف في بعض المدارس الثانوية عنفا مضادا من قبل الطلاب , إذ أننا نسمع أحيانا بطالب هجم على أستاذه وأوسعه لكما وضربا , وليس من الخافي التأثير السلبي للعنف والعنف المضاد على العملية التربوية .
كذلك من المألوف أن يوجه الأساتذة للطلاب أقذع الشتائم ويصفونهم بأبشع الصفات في حالات غضبهم , ذلك الغضب المزمن الذي غدا قاعدة لسلوك المعلمين تجاه طلابهم في السنوات الخيرة , بعد أن ضاق المعلم بصف يحوي أكثر من خمسين طالبا , يدرسهم مقابل راتب لا يكفيه أياما قليلة من الشهر هو وأسرته .
أضف إلى ذلك التمييز بين الطلاب , حيث يقوم المعلمون بمحاباة الطالب الذي ينتمي للأسر ذات السطوة , فيعاملونه معاملة خاصة , ولا يجرؤون على مسه , في حين ينهالون بالضرب على الطالب العادي لأقل هفوة ( مادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل ) .
عمالة الأطفال :
أشارت دراسة إحصائية أعدها المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع جامعة دمشق ومعهد فافو النرويجي للعلوم التطبيقية والاجتماعية ومكتب اليونسيف في دمشق؛ إلى أن عدد الاطفال العاملين في سورية في الفئة العمرية بين 10 أعوام و17 عاماً يقدر بنحو
621 ألف طفل، وهذا الرقم يشكل نسبة 17.8 في المائة من اجمالي عدد الاطفال في هذه الفئة العمرية، اما اذا تم استبعاد عدد الاطفال العاملين في مشروعات الاسرة وحيازتها الزراعية دون أجر، وهي جائزة بموجب قانون العمل السوري؛ فإن نسبة الاطفال العاملين تصبح 10 في المائة.
في حين يعمل 46.9 في المائة من هؤلاء الأطفال بأجر، بينما يعمل 44.1 في المائة دون
أجر لدى الأسر. ولاحظت الدراسة أن نسبة الأطفال الذين يجمعون بين الدراسة والعمل أو
الذين يعملون بعض الوقت لا تتجاوز 3 في المائة من اجمالي عدد الاطفال المنتظمين في
التعليم.
ويمنع قانون العمل السوري تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، في جميع أنواع العمل.
بينما يحظر تشغيل الأحداث في بعض الصناعات التي تحدد بقرار من وزير الشئون
الاجتماعية والعمل قبل بلوغهم 16 عاماً وفي صناعات أخرى قبل بلوغهم 18 عاماً، في
حين يجيز القانون الموافقة على تشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة
في بعض الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم ونموهم.
ويفضل الحرفيون , وأصحاب المتاجر تشغيل الأطفال كما هو معلوم لرخص يدهم العاملة , وسهولة السيطرة عليهم .
إن سلوك رب العمل يشابه تماما سلوك المعلم بالنسبة للطفل , فالطفل قد يتعرض للضرب أو الإهانة والشتائم من قبل رب العمل ، وربما حتى للإعتداء الجنسي ، هذا عدا عن أن رب العمل يشغل الطفل ساعات طويلة , ويرهقه بأعمال فوق طاقة تحمل جسده الطري ـ
العنف القانوني :
هنالك عنف يمارس على الطفل في بعض مواد القانون ، والتي تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل ، وبالتالي الدستور ، ومنها سن الحضانة ، الذي يحرم الطفل من البقاء مع الأم أو الأب بعد الطلاق كما تقتضي مصلحته ، كذلك قانون الجنسية ، الذي يحرم الأم من إعطاء جنسيتها لأولادها ، وغير ذلك من نصوص قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات المجحفة بحق الطفل .
العنف الجنسي ضد الأطفال :
قليلا ما نسمع بحوادث العنف الجنسي ضد الأطفال , ولا أدري إن كان ذلك يعود إلى قلتها , أو لأن الأهل يحاولون التستر عليها خوف الفضيحة , وهو الأرجح . وفي استبيان قامت به لجنة نسائية مدنية على 1100 عينة عشوائية من نساء سورية أجابت 18,8 % من النساء بالإيجاب على سؤال تعرضهن للتحرش من قبل رجل ناضج في الطفولة ـ (دراسة اتجاه الرأي العام النسوي حول قضايا المرأة – دراسة ميدانية من واقع المجتمع السوري : دار الشموس ) .
تشغيل الأطفال في البغاء : وهو من الأمور المسكوت عنها والتي تنكرها الجهات المعنية ، رغم وجودها كما في كل المجتمعات .
وكذلك حوادث اغتصاب البنات والصبيان ن التي يتم التستر عليها ايضا ، ولا توجد أي إحصائيات لمعرفة نسبتها ( مادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل )
غشيان المحارم : لا شك أن هنالك حوادث اغتصاب من قبل المحارم , وإن كان ذلك يبقى عادة طي الكتمان , إلا أن بعض هذه الحوادث لابد أن يرشح إلى الأوساط الاجتماعية , أو الصحافة ، ورغم ذلك أجابت في الدراسة السابقة 5,2% من النساء أنهن تعرضن للتحرش من قبل أحد المحارم .
العنف ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة :
يقع على هؤلاء الأطفال ظلم مضاعف , أولا بسبب طفولتهم وثانيا بسبب ظرفهم , ويمكن أن نقسم هؤلاء الأطفال إلى عدة مجموعات :
ـ الأطفال الذين يعانون من صعوبة في التعلم :
الذين يمارس عليهم عنفا في المنزل والمدرسة بغياب التفهم والمراكز المختصة . ( مادة 23من اتفاقية حقوق الطفل ) .
ـ المعوقون : يمارس تجاه المعوقين جسديا وعقليا عنفا غير إنساني كذلك في غياب الرعاية الأسرية غالبا ، وبالإخص في البيئات الفقيرة والمراكز المختصة لرعايتهم .
ـ الأيتام : غالبا ما يرعى الطفل اليتيم في بلادنا أحد أقاربه في حالة وفاة الوالدين , وسيء الحظ منهم يرسل إلى ملاجيء الأيتام ، التي تشبه سجون الأحداث ، حيث يتعرض الأطفال فيها لأسوأ الظروف وأشكال المعاملة ، وذلك ما فضحته العديد من التحقيقات الصحفية في الصحف المحلية . يضاف إلى ذلك عدم وجود نظام التبني في مجتمعاتنا , بسبب رفضه دينيا .
ـ المشردون : الذين يتعاطون غالبا التسول كمهنة ، ويستغلون من قبل البالغين، وكما هو معروفيشكل الشارع مرتعا خصبا للعنف والجريمة والانحراف .
ـ الجانحون :
حسب المجموعة الإحصائية 2002 الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء ، يبلغ عدد الأحداث المدانون عام 2000 23430 حدثا ، وأكثر التهم التي عوقبوا عليها تهم تتعلق بالسرقة ، ومن ثم تهم تتعلق بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة . وهم أكثر فئات الأطفال بؤسا , فهم يخضعون لعنف المجرمين الكبار الذين يشغلونهم , وكذلك للعنف حين القبض عليهم , حيث يعاملون في سجون الأحداث تماما كالمجرمين البالغين ، إن سجون الأحداث كما أشارت إلى ذلك التحقيقات الصحفية الكثيرة التي أجريت في السنوات الماضية , سواء تلك المختصة بالبنات أو الصبيان , مكان لممارسة العنف الفائق بجميع أشكاله , فكل شيء مباح هناك من قبل المشرفين الذين لا يعدو ن كونهم سجانين , دون أي خبرة بالمساعدة الاجتماعية أو المعالجة النفسية , وببساطة يمكن القول أن الأطفال الجانحين يعاملون هناك كالبهائم لا كالبشر , ولا أعتقد أن هناك جهة يمكن أن تحمي حقوقهم هناك , بل حتى حياتهم . وهكذا تغدو إصلاحيات الأحداث مكانا مهيئا لتخريج مجرمين سيفقدون إنسانيتهم ويروعون مجتمعاتهم بتطوير حقدهم وأساليب الجريمة عندهم بعد قضاء فتــــــرة عقوبتـــهم ( مادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل ) . وإحدى هذه التحقيقات الهامة ما نشرته الصحفية سعاد جروس في جريدة الكفاح العربي ، عرضت فيه ما لا يصدق من بؤس أوضاع الأطفال داخل إحدى الإصلاحيات واختتمته بالقول ” جل ما يمنح لهم لباس موحد كلباس عتاة المجرمين وأسرَّة قذرة، ونظام صارم يعاقبهم على ولادتهم في بيئة موبوءة، لعل من يرى ذلك اللباس يسلم أنه سبب كاف ليقتنع مرتديه بقدر يسوقه إلى عالم الإجرام والعقوق. عالم متحرر منفلت من الضوابط، مرارته قد تكون أشد مرارة من السجن، لكنه اكثر جاذبية من مراكز للرعاية بلا رعاية ” .
ويوقف الأطفال الذين يقبض عليهم أحيانا مع البالغين ، فقد نشرت صحيفة الفداء الصادرة في مدينة حماه في عددها رقم /1226 تاريخ 28/10/2003،الصفحة الثالثة خبر إلقاء القبض على أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين لعاشرة والحادية عشرة بتهمة إشعال فتاش وتم حجزهم في نظارة القسم حتى اليوم التالي مع عدد كبير من الرجال البالغين والمرتكبين لجرائم عديدة حتى أن أحد الموقوفين كان في حالة السكر الشديد….
أخيرا لابد من تعاضد جهود جميع المخلصين في المؤسسات الرسمية والأهلية ، لحماية حقوق الأطفال ، ونشر ثقافة بديلة تتعلق بحقوق الطفل والظروف التي يجب تهيئتها له ، وذلك باستحداث قانون للإسرة ، يعمل على حماية جميع أفراد الأسرة ، والعمل على تطبيق القوانين التي تحمي الطفل بكل حزم ، ونشر الوعي بين الآباء باساليب التربية الخالية من العنف والتي تتوخى مصلحة الطفل بالدرجة الأولى ، وتغيير أساليب التعليم وتحقيق مبدأ التكافؤ في فرص التعليم ، وإقامة دورات تدريبية للمعلمين ، وتأمين ظرف معيشي لائق لهم , كي يقوموا بدورهم التربوي بشكل أفضل ، وتأمين وسائل اللعب والتسلية وتنمية المواهب للأطفال من جميع الفئات الاجتماعية ، وتشجيع وسائل الإعلام على نشر الثقافة البديلة المتعلقة بالطفل ، وتشجيع قيام المنظمات الأهلية ، التي تعتبر رديفا هاما للمؤسسات الرسمية ،بما يضمن حصول الأطفال على كافة حقوقهم , كي ينشؤوا مواطنين أحرارا أسوياء .
وقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 للعام 2003 في 20/12/2004 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية. ولا يوجد على أرض الواقع ما يوحي بأن هذه الهيئة ستأخذ فعلا دورا فعالا في تحسين واقع أفراد الأسرة السورية ، فالمطلوب هو فانون أسرة عصري يحمي حقوق الأطفال وجميع أفراد الأسرة .